عبد المنان الراسخ
12
معجم اصطلاحات أصول الفقه
2 - أو برفع الجناح أو الحرج أو الإثم أو البأس ؛ كقوله عزّ وجلّ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها « 1 » ، وقوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ « 2 » ، وقوله تعالى : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ « 3 » ، وكقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « وما كان يدا بيد فليس به بأس » « 4 » . 3 - أو بالأمر مع قرينة تدل على أنّه للإباحة دون الوجوب كما في قوله عزّ وجلّ : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا « 5 » ، وقوله : فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا « 6 » . 4 - أو استصحاب الإباحة الأصلية : فكل شيء مباح
--> ( 1 ) النور : 29 . ( 2 ) النور : 61 . ( 3 ) البقرة : 173 . ( 4 ) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ( 7 / 272 ) برقم ( 3939 ) . ( 5 ) المائدة : 2 . ( 6 ) الجمعة : 10 .